الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- "تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب، ولا تورث"، قلت: أخرجه الأئمة الستة [عند البخاري في مواضع، وهذا اللفظ في "الوصايا - باب الوقف وكيف يكتب" ص 389 - ج 2، وعند مسلم في "الوصايا - باب الوقف" ص 41 - ج 2، وعند أبي داود في "الوصايا" ص 42 - ج 2، وعند الترمذي في "الوقف" ص 177 - ج 1]، فالبخاري في "أواخر الشهادات"، ومسلم، وأبو داود في "الوصايا"، والترمذي، وابن ماجه في "الأحكام"، والنسائي في "كتاب الأجناس" كلهم عن نافع عن ابن عمر، قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به، قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا تباع أصلها، ولا توهب، ولا تورث في الفقراء. والقربى، والرقاب، وفي سبيل اللّه، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول فيه، انتهى. وفي بعض طرق البخاري، فقال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "تصدق بأصله، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر بن الخطاب، الحديث. وقال فيه: إن هذا المال كان نخلًا، وزاد أبو داود: قال يحيى بن سعيد: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب - يعني نسخة الصدقة - بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد اللّه عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع، وقال: وإن شاء ولى ثمغ [قال ابن الهمام في "الفتح" ص 41 - ج 5: ثمغ وهو - بالثاء المثلثة المفتوحة، بعدها ميم ساكنة، ثم غين معجمة - وذكر الشيخ حافظ الدين أنه بلا تنوين للعلمية والتأنيث، وفي "غاية البيان" أنها في كتب غرائب الحديث المصححة عند الثقات، منونًا وغير منون، كما في "دعد" انتهى] اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب معيقيب، - وشهد عبد اللّه بن الأرقم - : بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد اللّه عمر أمير المؤمنين إن حدث لي حدث أن ثمغ، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والماء التي أطعمه محمد ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، وذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه، انتهى. آكل بالمد، أي أطعم. - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - "لا حبس عن فرائض اللّه"، قلت: أخرجه الدارقطني في "سننه [عند الدارقطني في "الفرائض" ص 454 - ج 2.] - في الفرائض" عن عبد اللّه بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا حبس عن فرائض اللّه"، انتهى. وابن لهيعة، وأخوه عيسى ضعيفان، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" موقوفًا على علي، فقال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، قال: قال علي: لا حبس عن فرائض اللّه إلا ما كان من سلاح أو كراع، انتهى. وروى الطبراني في "معجمه" حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا حسان بن عبد اللّه الواسطي ثنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش عن فضالة بن عبيد عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا حبس، انتهى. قوله: وعن شريح أنه قال: جاء محمد يبيع الحبيس، قلت: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه - في البيوع" حدثنا وكيع، وابن أبي زائدة عن مسعر عن ابن عون عن شريح، قال: جاء محمد يبيع الحبيس، انتهى. وأخرجه البيهقي. قوله: ويجوز وقف العقار، لأن جماعة من الصحابة وقفوه، قلت: أخرج الحاكم في "المستدرك [عند الدارقطني في "الفرائض" ص 454 - ج 2] - في كتاب الفضائل" عن الواقدي حدثني عثمان بن هنيد بن عبد اللّه بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي اخبرني أبي عن يحيى بن عثمان بن الأرقم حدثني عثمان بن الأرقم المخزومي أنه كان يقول: أنا ابن سبع الإِسلام، أسلم أبي سابع سبعة، وكانت داره على الصفا، وهي الدار التي كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يكون فيها في الإِسلام، وفيها دعا الناس إلى الإِسلام، فأسلم فيها خلق كثير: منهم عمر بن الخطاب، فسميت دار الإِسلام، وتصدق بها الأرقم على ولده، وقرأت نسخة صدقته: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا، أنها صدقة بمكانها من الحرم، لا تباع، ولا تورث، شهد هشام بن العاص بذلك، وفلان مولى هشام ابن العاص، قال: فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة فيها ولده، يسكنون، ويؤاجرون، ويأخذون عليها، مختصر. وسكت عنه. - حديث آخر: روى الطبراني في "معجمه" من حديث بشير السلمي، قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها: رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: بعنيها بعين في الجنة، فقال: يا رسول اللّه ليس لي ولا لعيالي غيرها، لا أستطيع ذلك، فبلغ ذلك عثمان بن عفان، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقال: يا رسول اللّه أتجعل لي مثل الذي جعلته له، عينًا في الجنة إن اشتريتها؟ قال: نعم، قال: اشتريتها وجعلتها للمسلمين، انتهى. - حديث آخر: روى إبراهيم الحربي في كتابه "غريب الحديث" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام [وذكره البخاري تعليقًا في "الوصايا - باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا" ص 389 - ج 1] وقف دارًا له على المردودة من بناته، انتهى. وقال: المردودة هي المطلقة، والفاقد التي مات زوجها، وفي الباب ما أخرجه البخاري [عند البخاري في "الجهاد - باب بغلة النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 402 - ج 1]. عن عمرو بن الحارث ختن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أخي جويرية بنت الحارث، قال: ما ترك رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عند موته ديناراّ، ولا درهمًا، ولا عبدًا، ولا أمة، ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة، انتهى. وفي "الخلافيات" للبيهقي، قال أبو بكر عبد اللّه بن الزبير الحميدي: تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدق عمر بربعه عند المروة، وبالثنية على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدق علي بأرضه، وداره بمصر، وبأمواله بالمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة، وبداره بمصر على ولده، فذلك إلى اليوم، وعثمان برومة، فهي إلى اليوم، وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف، وداره بمكة، والمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، قال: وما لا يحضرني كثير، انتهى. - الحديث الثالث: قال عليه السلام: - "وأما خالد فقد حبس أدرعا في سبيل اللّه"، قلت: أخرجه البخاري، ومسلم [عند البخاري في "الزكاة - باب قول اللّه تعالى: قوله: وطلحة رضي اللّه عنه حبس دروعه في سبيل اللّه، ويروى أكراعه، قلت: غريب جدًا. - الحديث الرابع: روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يأكل من صدقته، قال المصنف: والمراد وقفه، قلت: غريب أيضًا، وفي مصنف ابن أبي شيبة في "باب الأحاديث التي اعترض بها على أبي حنيفة" حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أخبرني حجر المدري، قال في صدقة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر، انتهى. - الحديث الخامس: قال عليه السلام: - "نفقة الرجل على نفسه صدقة"، قلت: روي من حديث المقدام بن معدي كرب، ومن حديث الخدري، ومن حديث جابر، ومن حديث أبي أمامة.
|